هناك الكثير من يريد تغيير الحالة الاجتماعية إلى مطلق.. فلو عايز أو عايزة تسجل الخلع أو الطلاق رسمي علشان تغير البطاقة.. هناك عدد من الأوراق اللازمة يجب توافرها للحصول على وثيقة طلاق مميكنة، تتمثل فى:
اقرأ أيضًا :
صورة رسمية من الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية مختومة بختم التنفيذ ويتم استخراجها من سكرتير الجلسة أو كمبيوتر المحكمة، واستخراج شهادة بحالة استئناف من عدمه من جدول المحكمة الاستئنافية من تاريخ تسليم المستندات المطلوبة وتستطيع الزوجة أو الزوج استخراج قسيمة الطلاق، الحصول على خطاب من المحكمة موجه إلى السجل المدنى التابع له ويصدر هذا الكتاب من رئيس قلم محكمة الأسرة.
اقرأ ايضًا :
وعلى السيدات الراغبات فى تغيير الحالة الاجتماعية، فعليهن تسليم الصيغة التنفيذية والشهادة بعدم حدوث استئناف والإخطار الموجه للسجل المدنى التابع للزوجة.
يتم إثبات الحكم على سيستم الأحوال المدنية بعد 7 أيام، وتتمكن الزوجة من استخراج وثيقة طلاق مميكنة من أى سجل مدنى.. بعد الحصول على وثيقة طلاق مميكنة، يتم تقديم صورة منها مع استمارة جديدة للرقم القومى بتغيير البيانات.
يتساءل العديد من الأزواج عن إمكانية كسب الرجل لـ دعوى الخلع التي تقيمها الزوجات وهنا حدد القانون طريقة واحدة وهي اللجوء إلي دعوى صورية مقدم الصداق ونوضحها كالآتي:
س/ ما هي دعوى صورية مقدم الصداق ؟
ج/ هي دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج
س/ كيف يتم الدفع بصورية مقدم الصداق في دعوى الخلع؟
ج/ غالباً ما يدفع الزوج في دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج وكلنا نعلم أن هذا المقدم صورى وليس هو المهر المدفوع بالفعل ويكون
الأمر متروك للمحكمة إما ان تقوم بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية او ان تلتفت عن الدفع بالصورية ثم تقضى في النهاية بالخلع
ولذلك يجب على ان الزوج ان يقوم بإقامة دعوى مستقلة لإثبات صورية مقدم الصداق وذلك على النحو التالي : –
إقامة دعوى صورية مقدم الصداق يفضل ان يقوم الزوج بإقامة الدعوى فور وصول إنذار من الزوجة برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقبل إقامة دعوى الخلع وعند إقامة دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين
الفصل في دعوى الصورية بحكم نهائي وبعد ذلك يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر
– كيفية إثبات صورية مقدم الصداق : –
تنص المادة 19 من القانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ على أنه إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة
فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا إدعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وإن كانت تلك العادة قد ألقت عبء الإثبات على الزوجة في إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.