أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة اسبلاش للخدمات البترولية وهي شركة مساهمة للجنايات؛ لاتهامه باختلاس أموال الشركة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة “شركة أسبلاش للخدمات البترولية اختلس 6 شيكات بنكية بمبلغ إجمالي يقدر ۲۲۹,۱۱۰ جنيها، و۱۱۷۹ دولار والمملوك لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وكان ذلك بأن تسلم تلك الشيكات من شركة SGS ايجيبت بغرض إيداع قيمتها بحسابات شركته لدي البنك التجاري الدولي، إلا أنه قام باختلاسها لنفسه بنية تملكها.
عقوبة الاختلاس
نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.