حظر القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة ، والذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيازة أو تداول أو تكاثر أي حيوانات خطرة.
يسمح القانون ، استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية (منع الحيازة) ، بحيازة أو تداول أو تربية الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية. أحكام هذا القانون للوزارات والهيئات العامة والأشخاص الاعتباريين العامين ومؤسسات البحث العلمي. تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان وحدائق الحيوانات والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية الحيوانات والمأوى وغيرها من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يلتزم صاحب الحيوانات الخطرة بتقديم الرعاية البيطرية لها ، ولا سيما تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناءً على عرض من الجهة المختصة ، والاحتفاظ بسجلات تحتوي على تاريخها الطبي.
كما أنه ملزم بتوفير ملاجئ آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالطعام المناسب وبكميات كافية.
يُلزم القانون حامل الحيوان الخطير ، في الحالات التي لا يجوز الترخيص بها وفق أحكام القانون والقانون المرافق ، بتسليمه للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ إصداره. اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة.
يعرف الجدول المرفق بالقانون رقم (1) الحيوانات الخطرة على النحو التالي: