تضمن قانون الزراعة الجديد، ضوابط وإجراءات دخول الحيوان المستوردة واللحوم،وذلك بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطرى للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.
في هذا الصدد، نص القانون على أن”يضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطرى المختص”.
و لوزير الزراعة الحق فى أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية، وتذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها في محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة، وللوزير بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة في المحاجر التي يعينها.
وطبقا للقانون ، يلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر في ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقا للفئات والقواعد التي يحددها الوزير، والتى تتمثل فى تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل، تحديد نظام وإجراءات العمل في المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التي تخضع للحجر البيطرى وحالات الإعفاء منها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم هذه المادة، وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة، كما يعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.