قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الواجب على العبد في الوضوء مسح جزء من رأسه، سواء من المقدمة أو المؤخرة أو يمينا أو يسارا، لافتا إلى أن هذا الرأي هو ما عليه المذهب الشافعي.
وأوضح«شلبي»في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: هل يجزىء مسح بعض الرأس في الوضوء؟ أن من الفقهاء من حدد الجزء المأمور بمسحه في الوضوء كما ورد في قوله تعالى: « وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ..(7)»المائدة، بأنه الرأس كاملة وبعضهم قال ربع الرأس، لافتا إلى أن السنة مسح الرأس كاملة بتمرير اليدين المبلولة من مقدمة الشعر إلى نهاية الفروة ثم العودة إلى المقدمة مرة أخرى.
مؤكدا أن الذي لا يصح وضوءه إلا به؛ هو مسح بعض الرأس وليس الرأس كاملا.
هل التسمية شرط لصحة الوضوء؟
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في المشهور عندهم، والشافعية.
واستشهدت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال « ما حكم التسمية عند الوضوء وفضلها؟»، بما روى عن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم-:«من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء»، أخرجه الدارقطني في “سننه”.
وأشارت إلى أن من نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه أتى بها، حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله تعالى، كما أن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها.
واختتمت فتواها بما قاله الإمام الشيرازي الشافعي في “المهذب”: [ويستحب أن يسمي الله تعالى على الوضوء؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من توضأ وذكر اسم الله تعالى عليه كان طهورا لجميع بدنه»، فإن نسي التسمية في أولها وذكرها في أثنائها أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله عز وجل، وإن تركها عمدا أجزأه؛ لما روى أبو هريرة – رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «من توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه الماء».