ما حكم ركوع الإمام قبل انتهاء المأموم من قراءة الفاتحة؟ قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ومن يتركها متعمدًا تبطل صلاته، وتوجد أخطاء لا تبطل العبادة وأخرى تفسدها، كما قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، وقراءة سورة الفاتحة ركن في الصلاة في حق كل مصلٍّ: الإمام والمأموم والمنفرد، في الصلاة الجهرية والسرية، والدليل على ذلك ما رواه البخاري (756) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
حكم عدم إتمام الفاتحة للمأموم
قالت دار الإفتاء، إنه إذا ركع الإمام قبل أن يتمَّ المأموم قراءة الفاتحة، وكان هذا التأخر بغير عذر صحيح؛ فالصحيح أنه لا يتبع الإمام، بل يتمُّ قراءة الفاتحة، ويستدرك صلاته خلف الإمام.
وأوضحت: إما إذا كان لعذرٍ صحيح، كأن كان الإمام سريع القراءة، أو كان المأموم بطيء القراءة -لعجزٍ لا لوسوسة-، أو غلب على ظنه أنه يفوته ثلاثة أركان طويلة -لا يُعَدُّ منها القصير؛ كالاعتدال والجلوس بين السجدتين- سواء لعذر أو لغير عذر، فإنَّه يجب على المأموم أن يتبع الإمام، وتسقط عنه بقية قراءة الفاتحة.
حكم ركوع الإمام قبل انتهاء المأموم
ورد سؤال إلى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مفاده: «ما حكم إن ركع الإمام قبل انتهاء المصلين من قراءة الفاتحة ففى هذه الحالة ما هو الفعل المستحب القيام به هل هو الركوع خلف الامام أم الانتهاء أولا من قراءة الفاتحة؟
وقال الشيخ خالد الجندي، إن هناك رأيين في هذا الأمر، الأول: أن الفاتحة ركن أساسي من أركان الصلاة بمعنى لابد من الركوع بعد إتمام قراءة الفاتحة، وأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما استند إلى الحديث الشريف وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل صلاة لا يقرأ بها أم الكتاب إلا خداج»، والقول الثاني: أن قراءة الإمام للفاتحة تكفى وأن الركعة ما سميت ركعة إلا بالركوع ويكفى تحصيل الركوع مع الإمام .
هل تصح صلاة المأموم دون قراءة الفاتحة خلف الإمام؟
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا أنصت المأموم لقراءة الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية دون أن يقرأها؛ صحَّت صلاته ولا إثم عليه وقراءة الإمام له قراءة.
وأوضح مركز الأزهر، أن قراءةُ الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية مما اختلف فيها الفقهاء، فالمالكية والحنابلة على أنها لا تجب على المأموم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “مَن كان له إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قراءة” [أخرجه ابن ماجه].
وأشار إلى أنه قد كَرِه الأحناف أن يقرأ المأموم خلف الإمام، وقد أوجب الشافعية على المأموم أن يقرأ الفاتحة مطلقًا، فمن تركها عمدًا فصلاته باطلة؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: “لا صلاةَ لمن لم يَقرأ بفاتحةِ الكِتَاب” [متفق عليه]؛ ولكن مَن ذهب إلى عدم وجوبها، قال بأن النَّفي هنا نفي كمال لا نفي صحة، وعليه؛ فالأفضل أن يقرأ المأموم في الصَّلاة الفاتحة ولو كانت جهرًا، وهو الأفضل والأسلم والأحوط.
متى تسقط الفاتحة عن المأموم
ولا تسقط سورة الفاتحة عن المأموم إلا في موضعين: الأول: إذا أدرك الإمام راكعا ، فإنه يركع معه ، وتحسب له الركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة، ويدل على ذلك: حديث أبي بكرة رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ) رواه البخاري.
ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها، ولم ينقل عنه ذلك، فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.
الموضع الثاني الذي تسقط فيه الفاتحة عن المأموم:إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة، وتحسب له هذه الركعة.