قام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدس شاب أعلى الطريق الدائرى ، وعلى الفور تم القبض عليه من جانب قوات أمن الجيزة والتحفظ على سيارته.
وجاء قرار التحفظ على سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا لحين انتهاء التحقيقات معه فى التهمة الموجهة إليه لقيامه بدهس شابا أعلى الطريق الدائرى وتنفيذ القرارات الصادرة ضده.
بدأت واقعة قيام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهش شابا أعلى الطريق الدائرى حينما فوجىء مطرب المهرجانات عصام صاصا أثناء سيره أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب الى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته انه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.
تم إخطار مستشفى الهرم القسم بوفاة الشاب متأثرا باصاباته وجروحه جراء التصادم فتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وفى تحرك سريع من جانب قوات قسم شرطة الطاليبة قامت بترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا للتحقيق مع فى التهمة المنسوبة إليه بدهس شابا أعلى الطريق الدائرى.
ورد مصدر أمنى على ما ذكره مدير أعمال مطرب المهرجانات عصام صاصا بشأن قيامه بدهس شابا أعلى الطريق الدائرى قائلا إن ما قاله مجرد تجميل للحقيقة وأنه باعتباره مدير أعمال يحاول تدارك الأمر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القتل الخطأ طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.