أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضي منه أن يبذل قصارى جهده ، ويتحرى كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص ، ويتسلح في ذلك بالحذر والتحزر ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نُصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضي به التعليمات المنظمة للعمل أو أدائه.
وأضافت المحكمة ، فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه فخرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع ، والضوابط التي وضعتها الإدارة ، وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية ، يحق عليه الجزاء ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته ، إذ أن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد ، يقوم بالإهمال في واجبات الوظيفة وهما صنوان في الإخلال بها وذلك إدراكًا لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهي الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 8329 لسنة 62.