تشمل عمليات الإعدام خارج نطاق القانون كلا من الإعدام التعسفي أو الذي يتم دون محاكمة أو بعد إجراءات قانونية موجزة.
وينتهك هذا النوع من الإعدام حق الإنسان في الحياة، وهو حق مصون بموجب كافة القوانين، وقد اعتمدت الأمم المتحدة في 24 مايو/أيار 1989 دليلا لمنع هذه العمليات.
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال فريق من الخبراء الأمميين إن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدين وجوب إحالة من يقومون بها إلى القضاء، مع إمكانية محاكمتهم في أي دولة.
وقد نصت المادتان 64 و65 من اتفاقية جنيف للعام 1949 على عدم جواز الحكم بالإعدام استنادا إلى قوانين سنّتها دولة احتلال، إلا في حالات محدودة وبعد إجراءات معينة.