تنظر محكمة النقض بجلسة 11 يونيو المقبل أولي جلسات نظر الطعون المقدمة من متهمين أصدرت محكمة جنايات دمنهور في البحيرة حكما بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند اليهم من إتهام استعراض القوة ضد مواطنين في البحيرة.
طعون المتهمين باستعراض القوة في البحيرة
كشف أمر إحالة المتهمين الي محكمة جنايات دمنهور في البحيرة بأنهم بدائرة مركز الرحمانية محافظة البحيرة استعرضوا القوة و استخدموا العنف قبل المجنى عليهم بأن حضروا الي مسكنهم شاهرين ادوات زجاجات حارقة وعصي قاصدين ترويعهم وتخويفهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس اهليتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم، كما وضعوا النار عمدا فى محال مسكونة وهى منازل المجنى عليهم بأن رشقوها بزجاجات حارقه مولوتوف مضرمين بها النيران مما نجم عنه نشول الحريق على النحو المبين بالتحقيقات .
كما تبين من التحقيقات في قضية إستعراض القوة في البحيرة، تلفوا عمدا المنقولات المبينه وصفا دراجتين ناريتين (موتوسيكل ، توك توك ، و عربه كارو ( المملوكين للمجنى عليهما بان جعلوهم غير صالحين الاستخدام مما ترتب عنه ضررا ماليا تزيد قيمته عن خمسين جنيها ، كما حازوا و احرزوا ادوات عصى ، زجاجات حارقه ، مولوتوف) مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون ان يوجد لحملها او احرازها أو حيازتها مسوغ قانونی مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية.
عقوبة استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.