كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل سقوط أخطر عصابات تزوير المحررات الرسمية والعرفية، للنصب والإحتيال على المواطنين، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية.
وباشرت نيابة الأموال العامة، التحقيقات في إتهام 7 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بتكوين عصابة تخصصت في تزوير تأشيرات السفر لإحدى الدول الأجنبية لاستخدامها في تسفير رعايا بعض الدول المقيمين والمترددين على البلاد والراغبين في السفر للخارج عقب إيهامهم بكون التأشيرات الممنوحة لهم صحيحة وتم إصدارها بالطرق القانونية من جهة إصدارها.
عقوبة تزوير تأشيرة السفر
ونص قانون العقوبات على عدد من العقوبات لمزوري تأشيرة السفر، حيث نصت المادة 216 من القانون على أن :” كل من تسمى في تذكرة سفر أو في تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحدا في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
كما نصت المادة على أن يعاقب بالحبس كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
وتنص المادة 220 على أن “كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي.