أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبرص لاعتراضها في البحر لاجئين سوريين وإعادتهما إلى لبنان بدون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما.
وفر السوريان المولودان عام 1983 في إدلب، من بلادهما عام 2016 بسبب الحرب، إلى لبنان حيث عاشا في مخيمات للاجئين. وخوفا من إعادتهما إلى سوريا، قررا طلب اللجوء في قبرص.
وفي أيلول/سبتمبر 2020، ذهبا مع مهرب في قارب ضمن مجموعة من 30 مهاجرا. واعترضت السلطات القبرصية القارب، وأعادتهم إلى لبنان.
وتوجه مقدما الطلبين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واشتكيا من أنهما أعيدا إلى لبنان في إطار إجراء جماعي بدون النظر في طلبهما للجوء ولا لوضعهما الفردي، وبدون إمكانية الوصول إلى سبيل طعن داخلي.
وأصدرت محكمة ستراسبورغ أمس الثلاثاء حكما لصالحهما، قائلة إنه حصل انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك للمادة 4 من البروتوكول رقم 4 (حظر الطرد الجماعي للأجانب) وكذلك انتهاك للمادة 13 المتعلقة بالحق في الانتصاف الفعال.
وقضت المحكمة المكلفة بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول الـ46 الموقعة، بأن السلطات القبرصية أعادت السوريين إلى لبنان بدون معالجة طلب اللجوء الخاص بهما ودون استكمال كل الخطوات المطلوبة بموجب القانون المتعلق باللاجئين.
وأكدت المحكمة أن السلطات الوطنية لم تعمد إلى تقييم الخطر الذي يواجهه الشخصان المعنيان من عدم الوصول إلى إجراءات لجوء فعالة في لبنان، ولا الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في هذا البلد، ولا خطر الإعادة القسرية، أي العودة القسرية إلى بلد يواجه فيه الأشخاص المعنيون خطر الاضطهاد، ولا الوضع الخاص للشخصين المعنيين.
ويتعين على قبرص دفع 22 ألف يورو لكل مقدم طلب مقابل الأضرار غير المعنوية، و4700 يورو بشكل مشترك لتغطية التكاليف القانونية.