ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة؟ فقد سافر عالم جليل إلى بلد وحلَّ بها يوم جمعة، فهل يحق له أداء خطبة الجمعة وإمامة المصلين؟ وهل يشترط لخطبة الجمعة وإمامة المصلين الإقامة في نفس البلد؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه إذا حل ببلد عالِمٌ جليلٌ وقدَّمه الناس لأداء خطبة الجمعة والصلاة بهم جاز ذلك وصحَّت صلاتهم جميعًا على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، بينما ذهب المالكية إلى شرط أن يكون إمام الجمعة مقيمًا.
وأكدت دار الإفتاء، أن صلاة العالم الجليل إذا قدمه الناس وصلى بهم صحيحة شرعًا إن شاء الله.
وأوضحت دار الإفتاء أن صلاة الجمعة فرض عين على الذكر الحر المكلف المقيم الصحيح، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة؛ روى الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ».