تنص المادة 91 من قانون العمل على أن العاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر تستحق إجازة أمومة مدتها تسعون يومًا مع تعويض يعادل الأجر الشامل الذي يشمل الفترة السابقة للولادة والتي تليها ، بشرط أنها قدمت شهادة طبية توضح تاريخ الميلاد. الوضع فيه.
لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للولادة ، ولا يحق لها الحصول على إجازة ولادة أكثر من مرتين خلال مدة خدمة العاملة.
كما نصت المادة 92 على أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الأمومة المشار إليها في المادة السابقة ، ولصاحب العمل حرمانها من تعويض أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعته. إليها منه إذا ثبت أنها عملت أثناء الإجازة مع صاحب عمل آخر. دون المساس بالمساءلة التأديبية.
بحسب المادة 93 ، يحق للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربعة وعشرين شهرًا التالية لتاريخ الولادة – بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة – أن تحصل على فترتين إضافيتين للرضاعة ، لا تقل كل منهما عن النصف. ساعة ، ويحق للموظفة الجمع بين هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من الساعات ، ولا يترتب على العمل أي تخفيض في الأجر.
وبحسب المادة 90 ، يلزم القانون الوزير المختص بإصدار قرار يحدد فيه الأعمال التي تضر بالمرأة بصحة أو أخلاق ، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها.