كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن ثواب الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، مستشهدا بقول رسول الله: «إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وقَفَتِ المَلَائِكَةُ علَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، ومَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الذي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، ويَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». [متفق عليه].
ثواب التبكير إلى صلاة الجمعة
تقول دار الإفتاء المصرية، إنّ التطيب ولبس أحسن الثياب والغسل يوم الجمعة، سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة، وجاء في ذلك الحديث الشريف” قال صلي الله عليه وسلم: «الغسل يوم الجمعة واجب علي كل مختلم (متفق عليه)»، مضيفة أن الإمام ابن باز قال إن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة.
وقال بعض أهل العلم بالوجوب، فينبغي علي المحافظة علي هذا الغسل في يوم الجمعة، والأفضل أن يكون عند توجهه إلى الجمعة، لأن هذا أبلغ في النظافة، وأبلغ في قطع الروائح الكريهة، مع العناية بالطيب واللباس الحسن.
ومن سنن يوم الجمعة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هي التبكير إلى حضور يوم الجمعة: ويكون هذا من طلوع يوم شمس يوم الجمعة إلى دخول الإمام، فيكون هناك على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، وقال النبي محمد في الحديث الشريف: «إذا كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر» (أخرجة مسلم).
مكروهات يوم الجمعة
يُكره على المسلم الإتيان ببعض الأمور يوم الجمعة، وقد يقع فيها البعض بسبب عدم معرفتهم بها، ومن تلك المكروهات:
إيذاء بعض المصلّين وتجاوزهم.
عدم إفساح الطريق للمصلّين وحجز الأماكن وأخذ مكان أحد المصلّين؛ فالمسجد مكان الناس جميعاً لا فرق بينهم في ذلك.
تشبيك المصلّي لأصابعه في طريقه لأداء الصلاة، أو في المسجد حين انتظار بدء الصلاة أو أثنائها لأنّ حكمه حكم المصلي، أمّا حين الانتهاء من الصلاة فلا بأس أو حرج من التشبيك، وتندرج فرقعة الأصابع تحت مكروهات الجمعة كذلك وتتبع تشبيك الأصابع، فكلا الأمرين حاصلهما العبث والتلهي في الصلاة. فتح المحالّ بجميع أنواعها لبيع الناس، والبيع يوم الجمعة قد اختلف العلماء في حكمه، وبيان الخلاف فيما يأتي:
القول الأول: لا يصحّ البيع وقت النداء لصلاة الجمعة كما صرّح بذلك الإمام مالك وأحمد ودواد والثوري.
القول الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى القول بجواز البيع وقت النداء للصلاة مع الكراهة.