أوجب قانون المحال العامة، على أصحاب المحال العامة حال تقديم طلب للحصول على ترخيص ضرورة توافر عدد من البيانات الواجبة والتي بدونها لا يتم منح المحال العامة الترخيص.
وتتمثل البيانات كما حددها القانون فى ما يلي :
- نوع النشاط
- اسم المرخص له
- المدير المسئول – إن وجد
- المساحة المرخص بها
- ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
إجراءات ترخيص المحال العامة
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ويقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النمـوذج المعـد لـذلك مرفقًـا به المستندات والرسومات المنصوص عليها فـى القـرارات الـصادرة مـن اللجنـة في هذا الشأن
وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبـول الطلـب مبـدئيا أو رفـضه بقـرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولاً .
وفقا للمادة 10 من القانون، فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتـضمن إخطـار القبـول جميـع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص بـه، ويكلـف طالـب بأداء الترخيص رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التى يـصدر بها قرار من اللجنة .