استظهرت الجمعية العمومية بقسم الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، أن اللائحة المالية للموازنة والحسابات بيّنت المقصود بالمحاسبة الحكومية ، بأنها القواعد والإجراءات التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها، وتسجيل العمليات المالية التي تجريها، وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف، ، والحسابات الختامية لهذه الجهات .
وبمطالعة الفتوى ، الباب الأول الخاص بتأدية الخدمات فيما بين الجهات الإدارية) الوارد بالكتاب الثالث من اللائحة تحت عنوان (تبادل الخدمات الحكومية)، أن الفلسفة التي انتهجها المشرع اللائحي ، بشأن كيفية المحاسبة على الخدمات المؤداة بين الجهات الإدارية تأخذ أشكالًا متعددة، تتجسد تارة فيما أفصحت عنه المادة (439) من اللائحة بالاتفاق المسبق بين الجهات الإدارية على سداد مقابل الخدمات .
وتارة أخرى قرر المُشرع ، يتعين على الهيئات والوحدات الاقتصادية سداد مقابلها، بينما نص عجز ذات المادة على استثناء الخدمات المتبادلة بين الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ، جهاز إداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية من سداد مقابل عنها، وهو ما يستفاد منه أن الخدمات المقدمة فيما بين الجهات آنفة البيان ، لا يستأدى عنها مقابل لقاء تقديمها لأيًا منهم.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، بشإن خدمة مقدمة بين جهتين من جهات التابعه للدولة ، وتطالب إحداهما مقابل تقديم خدمة للآخري.