ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم ميراث المطلقة خلعًا ولا تزال في العدة؟ فقد توفي رجل بتاريخ 21/ 7/ 2017م عن: أم، وأب، وابن وبنت، وزوجة مطلقة خلعًا بتاريخ 19/ 6/ 2017م. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة خلعًا ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟
ميراث المطلقة خلعًا
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن -أو الخلع- يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء -أو خلعًا- في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ لكون الطلاق بطلبها ورضاها؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م.
وأوضحت أنه بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث المذكر، ولولديه الباقي بعد السدسين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ميراث الأم
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأم تُعتبر الأقرب إلى المتوفى من الناحية الوراثية، حيث تُعَدّ ولادتها مباشرة له، على عكس الجدة التي تُعتبر ولادتها غير مباشرة.
وأوضح “ فخر ” في إجابته عن سؤال : ما أحكام ميراث الأم ؟، أن وجود الأم مع الجدة في مسألة الميراث يُعطي للأم الأولوية، فهي الوريثة الرئيسية، منوهًا بأن للأم نصيبين في الميراث.
وأضاف : نصيب أعلى هو الثلث ونصيب أقل هو السدس، لكن للحصول على النصيب الأعلى، يجب أن تتوافر شروط معينة، منها عدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، مشيرًا إلى أن الأم لا تُحجب حجب الحرمان.
وتابع: ولكن قد تُحجب حجب النقصان في بعض الحالات، وهذا يوضح أهمية فهم قواعد الميراث بشكل صحيح، كما تحدث عن المسائل المعروفة باسم “المسالتين العمريتين”، التي تتعلق بميراث الزوجين مع الأبوين.
وبيّن كيف يمكن أن تختلف الأنصبة بناءً على وجود الأب أو الزوج في المسألة، مشددًا على ضرورة التوعية بأحكام الميراث لضمان توزيع الحقوق بشكل عادل، وفقًا لما شرعه الدين الإسلامي.