أودعت محكمة الأسرة بالجيزة حيثيات حكمها برفض دعوى غريبة تقدمت بها زوجة تطالب فيها زوجها بعد حصولها على قرار تمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة مع زوجها بتأثيث مسكن الزوجية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 18 مكرر ثالثا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على «إلا أن الحالة التى يضحى فيها ذلك المسكن مخصصا لحضانة الصغير فى حالة طلاق الزوجين وحيث لا يجيز القول الراجح من المذهب الحنفى سوى القضاء بأجر مسكن للزوجة فى حالة تعذر تنفيذ التزام الزوج باسكان الزوجة عينا وحيث لا يتسنى اجباره على التنفيذ العينى.
وأضافت الحيثيات أنه لما كان ما تقدم وهديا عليه طالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بتهيئة مسكن الزوجية وجعله صالحا للمعيشة على سند من تحصلها على قرار بتمكينها من مسكن الزوجية بالمشاركة وأنه حال تنفيذ ذلك القرار تبين قيام المدعى عليه اتلاف المسكن وعلى الرغم من أن الأصل هو التزام الزوج بتهيئة مسكن الزوجية إلا أنه لا يجبر على إسكان الزوجة إلا فى حالة كونها حاضنة ووقوع الطلاق بينها وبين الزوج.
وأكدت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المدعية مازالت زوجة للمدعى عليه وفقا لما قررت به بصحيفة دعواها وأضحى مسكن الزوجية محل طلبها غير ملائم وغير مهيأ لسكناها لعدم توافر مقومات المعيشة فيه بسبب اتلاف المدعى عليه له وتركه بلا منقولات وهو ما لا يسع معه المدعية فى حالة تعذر تنفيذ المدعى عليه لا لتزامه باسكانها سوى مطالبتها له بإلزامه بأجر مسكن لها ولما كان طلب المدعية قد جاء على غير سند من القانون متعينا رفضه، وهو ما تقضي به المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وقالت الزوجة في دعواها أنها أثناء تنفيذ قرار المحكمة بالتمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة مع زوجها اكتشفت أن الشقة فارغة من محتوياتها وبها تلفيات عديدة فتقدمت بدعوى تأثيث مسكن زوجية.