وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية من تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات “البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح”، فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية”.
والبند( 12 ): بفرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.
ويتم تحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.
ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية”.
رسم 10 %
وطبقا لتعديلات قانون ضريبة الدمغة، تنص المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة على فرض 2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية، ورسم 10% من قيمة الفاتورة للاغراض الجمركية مضافا اليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان “جمبري” واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية أجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الأنشوجة والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشوكولاتة والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائي الكهربائية لتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وتروسيكلات وسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.
وينص البند (30) على إضافة رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.