نظم قانون الخدمة المدنية، كل الأمور المتعلقة بإجراءات ترقية الموظفين، وحركة الترقيات، محددا الحالات التي تمنع الترقيات، والتي من ضمنها الإجازات.
وحدد القانون حالات يمنع فيها الموظف من الترقية، وهي:
الإجازات
– لا يحق للموظف الترقية؛ إذا حصل على إجازة بدون أجر، إلا بعد الانتهاء من الإجازة، والعودة مرة أخرى للعمل.
– يستثني من ذلك الإجازة المرضية أو إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.
الوقف عن العمل
نصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
الجزاءات
تعد الجزاءات من موانع الترقية للموظف بالجهاز الإداري للدولة، فإذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
الإعارة
يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.