تقدمت عضو مجلس النواب النائبة سهام بشاي بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المادة رقم ٥٠ من قانون العمل.
وتتضمن التعديل في الفقرة الأولي من المادة المشار إليها أن تكون للعاملة الحق في الحصول على أجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الأجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ونص التعديل على أن يحق للعاملة ممن تعول طفلا أو زوج مريض أمراض مستعصية مثل السرطان الحصول على أجازة ، بشرط أن تقدم شهادة طبية للمريض مبينا بها التاريخ والتوصية المكتوبة بها للحصول على أجازة ، وتكون هذه الأجازة مدفوعة الأجر ، وتستحق العاملة تكرار هذه الأجازة طبقا للشهادة والتوصية الطبية طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الإجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم ( ۷۷ ) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
ونص أيضا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.