تشهد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال الأيام المقبلة مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمحال من الحكومة، يأتي ذلك في إطار التعديلات الرامية لتقنين الوضع القانوني في حالات التعدي على أملاك الدولة، وفقا لنظام التصالح.
التعديلات تتضمن الإجراءات الواجب توافرها لتنظيم إجراءات التصرف فى أملاك الدولة، كما تحدد المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، لتقنين الأوضاع خلال 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
القانون ينص على ” ويجوز مد الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، على أن تنتهي بالتصرف بالبيع أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع، كما تنص التعديلات على تشكيل لجان فحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز.
وتمنح التعديلات للجان الفحص الاختصاص بنظر الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها، بالإضافة لاستيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد، وفقا للشروط والضوابط المقررة، على أن يكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، خلال 15 يوما من إعلان القرار.
التعديلات تتضمن إلزام الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وحالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، ويزيد بنسبة 5% سنويا، لحين إتمام إزالة التعدي.