باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
القبول
[Ruby_E_Template slug="military-header"]
Aa
الخليج ترند
  • اخر الاخبار
  • دوليات
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة
  • تقنية
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • منوعات
البحث
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • دوليات
    • الولايات المتحدة
    • اوروبا
    • اسيا
    • كندا
    • افريقيا
  • اقتصاد
    • اسواق
    • شركات
    • الاستثمار
    • العملات المشفرة
  • سياسة
  • تقنية
  • رياضة
  • صحة
  • منوعات
  • المزيد
    • ثقافة وفنون
    • سياحة وسفر
[Ruby_E_Template slug="military-mobile"]
2023 © المراقب. جميع الحقوق محفوظة.

إجراءات خاصة حددها قانون «المركزي» للتعامل مع البنوك المتعثرة .. تفاصيل

فريق التحرير كتب فريق التحرير منذ سنة واحدة 3 دقيقة للقراءة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الإجراءات التي حددها قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، للتعامل مع البنوك المتعثرة فيما يلي:

 

تنص المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، علي أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية :

(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .
(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً .
(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .
(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
(ه) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبری .
(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها .
(ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لينك آخر أو للبنك المعبری .
(ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه .
(ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أی اموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك.
ويسرى ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها .

ويجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض، ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية، ويباشر المفوض أعماله طبقاً للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزى وتحت إشرافه.

المقال السابق كان يستهدف سفينة أمريكية.. واشنطن تدمر صاروخًا باليستيًا حوثيًا فوق خليج عدن
المقال التالي تعلن ديزني عن تغييرات في إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في المتنزهات الترفيهية
اترك تعليقك اترك تعليقك

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

اخبار الوادي الجديد: خطة عاجلة لتعزيز خدمات الكهرباء بالفرافرة.. وإجراءات واشتراطات التغذية

منوعات

مصرع بطل مصر وأفريقيا في كمال الأجسام بحادث مأساوي بالتجمع الخامس.. صور

منوعات

انقطاع ملاذ شمسي ضخم في جميع أنحاء العالم ، المزيد في المستقبل

منوعات

تحذير: انفجارات شمسية قوية تضرب الأرض الجمعة والسبت وتؤثر على الأجهزة والاتصالات

منوعات

130 ألف دولار.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع خوسيه ريفيرو خلفًا لـ كولر

منوعات

ترامب يرفض المشاركة في مفاوضات روسيا وأوكرانيا المقترحة في إسطنبول

منوعات

ميزو تطلق سلسلة Meizu Note 16 بسعر اقتصادي

منوعات

هل يجوز تخفيف عقوبة جريمة الشرف للأشقاء؟ خبير قانوني يجيب

منوعات
[Ruby_E_Template slug="military-footer"]
Welcome Back!

Sign in to your account

نسيت كلمة المرور؟