نص قانون تنظيم النشاط التمويلي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على “إنشاء وحدة مستقلة ذات طبيعة خاصة بالهيئة للرقابة المالية للإشراف على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية. “
يكون للوحدة مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات والجهات المعنية. يصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها. ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
يسمح القانون لمجلس إدارة الهيئة بتحقيق استقرار السوق أو حماية حقوق متعاملي الشركة ، أو في حالة تعرض الشركة لأوضاع مالية تؤثر على مركزها المالي ، إلزام الشركة بزيادة رأس مالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءته المالية وفق جدول زمني محدد.
كما يجوز للمجلس في حالة مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، أو إذا فقدت أحد شروط الترخيص ، أو فعلت ما يهدد استقرار السوق أو المصالح. مساهميها أو أعضائها أو تجارها ، لاتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
إرسال إنذار إلى الشركة لإزالة المخالفة خلال المدة وحسب الشروط المحددة في الإنذار.
– تكليف رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العمومية للنظر في المخالفات المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.
– منع مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخصة لمدة محددة أو منع التعامل مع عملاء جدد.
– حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مندوب لإدارته لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالإدارة القانونية المقررة.
صدور قرار بدمج الشركة مع شركة أخرى بعد موافقة الشركة المندمجة.
– إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخصة.
يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بشأن النظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية وشؤون الموظفين والهيكل التنظيمي للوحدة دون التقيد باللوائح والأنظمة المعمول بها في الحكومة والقطاع العام. ، وقطاع الأعمال العام.