حذر قانون حماية الملكية الفكرية من ارتكاب جريمة تزوير أو تقليد العلامات التجارية بهدف تضليل الجمهور، واضعا بذلك عقوبات رادعة للمخالفين.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 113 والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2 – كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3 – كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4 – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.