يهدف قانون التأمين الصحي الشامل إلى تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين في نظام تكافلي اجتماعي ، بمشاركة جميع أفراد المجتمع. مقرها القاهرة ولها أن تنشئ فروعاً لها في جميع المحافظات.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة رعاية صحية ، المستفيد أو الموظف بالهيئة الذي يتقدم عمداً بادعاءات أو مطالبات كاذبة عن خدمات لم يتم تقديمها أو السماح لغير المشتركين في النظام بالوصول غير المشروع إلى الخدمات.
تتولى الهيئة متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من مقدمي الخدمة الصحية الذين يوفرهم النظام لحين شفائهم أو استقرار حالتهم أو إثبات عجزهم. يحق للمؤمن عليه اختيار وكالات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة وفق مستويات الإحالة المحددة. في هذا القانون ولائحته التنفيذية.