عاقب قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 مخالفي أحكامه بشأن إنشاء أو إدارة منشأة صناعية بدون ترخيص.
ونصت المادة (40) من القانون على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية، بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.
ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن، رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر، والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق، والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط، ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون جيع البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.