يحدد قانون العمل ضوابط التحقيق ومحاسبة العمال والأجزاء التي يتم فرضها على العامل. وبحسب المادة 58 ، يجب على صاحب العمل أن يضع لائحة لتنظيم العمل والجزاءات التأديبية ، يوضح فيها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية ، معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
تتطلب المادة 58 من السلطة الإدارية المختصة أخذ رأي المنظمة النقابية التي ينتمي إليها عمال المنشأة قبل الموافقة على اللوائح. إذا لم تصادق السلطة الإدارية على اللوائح أو تعترض عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها ، فإنها تعتبر سارية المفعول. يسترشد أصحاب العمل به ، ويجب على صاحب العمل ، في حالة تعيين عشرة عمال أو أكثر ، وضع هذه القائمة في مكان ظاهر.
كما نصت المادة 59 على أن الفعل الذي يحاسب عليه العامل تأديبياً يجب أن يكون مرتبطاً بالعمل وتحدد لائحة عقوبات المخالفة والجزاءات المقررة لها بما نصت عليه المادة (60) من هذا القانون. بما يحقق تناسب العقوبة مع المخالفة ، ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل بعد أكثر من ثلاثين يوماً من انتهاء التحقيق في المخالفة.
وفقًا للمادة 60 ، فإن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا لأنظمة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي:
1 – تحذير.
2- الخصم من الأجر.
3- تأجيل موعد استحقاق المكافأة السنوية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
4 – الحرمان من جزء من المكافأة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- تخفيض الأجر بمقدار زيادة على الأكثر.
7- تنزيل رتبته لوظيفة في أدنى درجة مباشرة مع عدم الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.
8- العزل من الخدمة وفق أحكام هذا القانون.