نص قانون المحلات العامة على إنشاء لجنة عليا لترخيص المحلات العامة بما يقارب 7 اختصاصات ، ونصت المادة الرابعة على ما يلي: “تنشأ لجنة عليا للترخيص تتبع رئيس الوزراء. ذوي الخبرة لأداء واجباتها. يصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
فيما رصدت المادة الخامسة اختصاصات اللجنة العليا لترخيص المحلات العامة حيث نصت على: “تختص اللجنة بما يلي:
1- وضع كافة متطلبات الحصول على التراخيص وفقاً لأحكام هذا القانون ، بما في ذلك متطلبات الحماية المدنية ، والبيئة ، والصحة ، والأمن الصناعي ، والسلامة والصحة المهنية.
2- تصنيف المحلات العامة حسب النشاط الذي تمارس فيه وإدراجها في الجداول التي يعتمدها رئيس مجلس الوزراء.
3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص لكل نوع من الأماكن العامة حسب طبيعة ونوع النشاط وغير ذلك من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة مناسبة.
4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفق المعايير الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما في ذلك نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
5- وضع الاشتراطات الخاصة التي يجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحلات العامة والتي يحددها وفقاً لطبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يجب حفظها في الأماكن العامة بما يحفظ النظام العام والآداب العامة والسلم العام.
7- ترخيص مكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات التي يجب توافرها في مزاولة عملها.
للجنة مراجعة وتعديل الضوابط والمتطلبات وغيرها التي تصدرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.