أعفى القانون، صندوق الوقف الخيري، من الرسوم والضرائب المباشرة، المفروضة حاليا، أو التي تُفرض مستقبلا.
ونص القانون على أنه لا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تُفرض مستقبلاً أو أية مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقاً للنسبة المحددة قانوناً.
ونص القانون في مادته الأولى على أن ينشأ صندوق باسم “صندوق الوقف الخيري” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
وقام القانون بإعطاء عدد من المميزات لصندوق الوقف الخيري، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2020، يتمتع الصندوق بكافة الحوافز والمزايا المقررة بالقوانين واللوائح وتعفى أمواله وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم.