وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعيات الأهلية من القيام بدورها المنوطة به، بما يعكس الإيمان الراسخ والقوى بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فى مساعدة الدولة.
ونصت المادة (23) على أن تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته.
كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.
فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخرى بعد موافقة الجهة الإدارية.
وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ووفقا للمادة (24) فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام هذا القانون، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي و التأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط، ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط و إجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية.