في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والتوترات السياسية حول العالم، تزداد أهمية قضية اللجوء كإحدى أبرز القضايا الإنسانية التي تستدعي توازنًا دقيقًا بين حماية الحقوق وصون الأمن القومي.
ورغم أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تُعد المرجعية الدولية الأساسية في هذا الملف، فإن تطبيق أحكامها يخضع لضوابط قانونية صارمة، تضمن عدم إساءة استخدام وضع اللجوء. ويأتي القانون المصري الخاص بلجوء الأجانب ليرسّخ هذا التوازن، حيث يحدد بوضوح الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون، والحالات التي يُستثنون فيها من الحماية.
حالات تُسقط صفة “لاجئ” عن المتقدم بطلب اللجوء
تنص المادة (8) من قانون لجوء الأجانب على أن صفة “لاجئ” لا تُمنح في عدة حالات، أبرزها:
ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأفعال منافية لمبادئ الأمم المتحدة.
الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015.
الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام.
وتنص المادة (9) على أن اللجنة المختصة يمكنها إسقاط صفة اللاجئ إذا ثبت حصول الشخص عليها بالاحتيال أو ثبت ارتكابه أي من المخالفات المذكورة في المادة (8). وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ إجراءات الإبعاد عن البلاد.
الحقوق المكفولة للاجئ في مصر
رغم القيود القانونية في حالات معينة، يكفل القانون المصري جملة من الحقوق الأساسية للاجئين، من أبرزها:
الحق في التعليم
يكفل القانون في المادة (20) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي.
يُعترف بالشهادات الدراسية الصادرة من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها للأجانب.
الحق في التقاضي
المادة (17) تنص على أحقية اللاجئ في اللجوء إلى القضاء، مع إعفاء من الرسوم القضائية عند الحاجة.
الحق في العمل
وفقًا للمادتين (18) و(19)، يمكن للاجئ العمل بأجر أو لحسابه الخاص، ومزاولة المهن الحرة بعد الحصول على تصريح.
يُسمح له بتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.
الحقوق الاقتصادية والعينية
المادة (16) تضمن له حقوق الملكية المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، وفقًا لما يطبّق على الأجانب.
يمكنه نقل ممتلكاته إلى مصر للإقامة، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.