أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن هناك شهادة لا تقبل من الرجل مثل شهادة ” إثبات البكارة للفتاة، وإثبات الرضاعة”.
سعاد صالح: هناك شهادة لا تقبل من الرجل
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن هناك شهادات لا تقبل فيها المرأة مثل حالات القتل، وحالات التي بها عنف والقصاص والحدود.
ولفتت إلى أن هناك أشياء تكون للرجل، وهناك أشياء تكون للمرأة، لذلك على الجميع اتباع القواعد الصحية، مشيرة إلى أن الشهادة تكليف وليست تشريف، والله قال :” ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم”.
شهادة الرجل والمرأة متساوية في هذه الحالات
ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال :” ليه شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وهل هناك مقصد من ذلك”.
وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن أي شيء شرعه الله لا يجوز لأحد أن يقول هذا الأمر ليه، والله قال في كتابه الكريم:” وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا”.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الله قال في كتابه أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، :” فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى”.
ولفتت إلى أن المرأة لا تفسد الشهادة بها إذا نسيت، لآن هناك من تذكرها، ولكن عندما ينسى الرجل جزء من الشهادة، تفسد الشهادة الخاصة به، لكن المرأة لا تفسد شهادتها.
وأشارت إلى أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، تكون بسبب نسيان المرأة، وأن كلام الله واضح، وأن الشهادة ليست واجبة.
شهادة الرجل والمرأة متساوية في هذه الحالة
وكشفت مفاجأة وقالت إن السيدة من الممكن أن تكون الشهادة الخاصة بها مثل شهادة الرجل، في مجال الأحوال الشخصية والديون والمعاملات المالية، إذا كانت هذه السيدة متعلمة، وذات منصب في المكان الموجودة به، فالعصر الحالي اختلف عن الماضي.
سعاد صالح: يجوز للمرأة أن تشهد على عقد الزواج
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن المرأة يجوز أن تشهد على عقد الزواج المبرم بين العريس والعروسة، معلقة :” رجل وامرأتان” أو جمع من السيدات، يحق لهم الشهادة على عقد الزواج ويكون العقد صحيح بالمذهب الحنفي.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن المرأة يجوز أن تشهد على الطلاق أيضًا.
ولفتت إلى أن هناك اختلافا بين المذاهب، وكل مجموعة تسير على مذهب، ونحن هنا نزوج على مذهب أبو حنيفة النعمان.