قال الأستاذ الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلَّا عن طريق القضاء، ولا يتم إلا بعد التحقُّق الدقيق من الأمر، ولا يجوز لأحد من الناس أن يكفر أحدًا.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن الفتوى الرشيدة تعدُّ أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات ومحاربة الأفكار المتطرفة، وأنَّ الرسالات السماوية جميعًا عُنِيت ببناء الإنسان، وأن الشريعة المحمدية على وجه الخصوص قد أَوْلت عنايتها البالغة ببناء هذا الإنسان، بوصفه ركيزة الحضارة، ومناط عملية النهضة والتنمية؛ فكان عنوانها الحقيقي هو بناء الإنسان؛ وعليه، فالحفاظ على المقاصد العليا للشريعة هو الثمرة المرجوة من هذا البناء، الذي يُمثل أعمدة استقرار المجتمعات.
وردًّا على سؤال عن حكم صكوك الأضاحي، قال فضيلته إن صكَّ الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه، وأما التوزيع فبحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين المؤسسة والمضحِّي، كما أن الصَّكَّ نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.
وشدَّد فضيلة مفتي الجمهورية على أنَّ الصكوك هي آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك، فالذي ينظر في واقعنا الحاضر يلحظ أن المجتمع فيه بعض المناطق كالقرى التي يعرف فيها الناس بعضهم البعض، لكن في المدن الكبرى لا توجد أماكن مهيأة لذبح الأضحية، فضلًا عن أن المضحي يريد أن يشترك معه الناس في تناول لحم هذه الأضحية، فمن المستحق في ظل عدم توافر البيانات؟
وفي ردِّه على سؤال عن حكم إخراج بعض المال عِوَضًا عن ارتفاع أسعار الأضاحي، قال فضيلته: إن شعيرة الأضحية تأتي كقبس من أنوار سيدنا إبراهيم عليه السلام وامتداد لتاريخ التضحية النبيلة في سبيل الحق والدين، وهي سنَّة مؤكَّدة على المُفتَى به في دار الإفتاء المصرية، وشرطها الاستطاعة، والأمر على السَّعة؛ فمن لم يملك ثمنها كاملًا فلا وزر عليه.
وردًّا على سؤال عن حكم تجربة الحامض النووي “DNA”فيما يتعلق بالنسب، قال فضيلته: إنَّ الدين ليس في خصومة مطلقًا مع العلم، ولكن هناك ضوابط شرعية دقيقة في المسألة؛ فيجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات معينة، منها حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء؛ سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه، وكذلك حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب، وأيضًا حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثثٍ لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق مِن هويات أسرى الحروب والمفقودين.