شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور محمد سليمان، الموافقة على مشروع تعديلات قانون الإستثمار رقم (72) لسنة 2017 المقدمة من النائب حسن عمار أمين سر اللجنة من حيث المبدأ.
و يتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي : لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر ).
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية :-
أولاً :- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة :-
الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
وتأتي فلسفة التعديل المقترح في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والإستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الإقتصاد جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم وإضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الإقتصاد العالمي.