جريمة “ فك الأختام وسرقة الأوراق الرسمية” من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على من يقوم بهذه الأفعال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
ونصت المادة (149) علي أن كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة،فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى سبع.
ووفقا للمادة (150) فإنه إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. وإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
وأشارت المادة (151) إلي إنه إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالسجن المشدد، طبقا للمادة (153).