ضمن قانون الطفل، جميع الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.
ونصت المادة (20) علي أن كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسـلمه فـوراً بالحالـة التـي عثـر عليـه بهـا إلـي احدي المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شـرطة التـي عليهـا أن ترسـله إلي احدي المؤسسات ، وفي الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.
وفي القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهـة الشـرطة ، وفـي هـذه الحالـة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلي المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.
وعلي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانـات الخاصـة با لطفـل ومـن عثـر عليه ما لم يرفض الأخر ذلـك ، ثـم تخطـر جهـة الشـرطة طبيـب الجهـة المختصـة لتقـدير سـنه وتسـميته 5 تسميه ثلاثية ، وإثبات بياناته في دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضـر وغيـره مـن الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعه أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.
وعلي أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد . وإذا تقدم أحـد الوالـدين إلـي جهـة الشـرطة بإقرار بإبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصـوص عليهـا فـي المـادة ( 16 ) مـن هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أيـام مـن تـاريخ تحريـر المحضر .
ووفقا للمادة (21) يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يـدلي بهـا المبلـغ وتحـت مسـئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما . ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.