وضع قانون الموارد المائية والرى وفقا لتعديلاته الجديدة ، ضوابط التعامل مع الشواطيء في خطوة منه للحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وفي هذا الصدد ، نص القانون على أنه لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين ( 87 ، 88 ) من هذا القانون إلا في حالات الضرورة التى تقتضى ذلك ، شرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة و وزارة البيئة بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن من جهة استشارية توافق عليها الوزارة .
لايفوتك||
وطبقا للقانون ذاته ، فإنه لا يجوز القيام بأى من الأعمال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناءً على توصية من اللجنة العليا للشواطئ :
1 – نقل أى رمال من الكثبان الرملية وغيرها الموجودة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة في الحجم .
2- تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة في هذا الشأن.