“إكراه الأشخاص على شهادة الزور في المحاكم” يعد من الأفعال التى يرتكبها بعض المواطنين، لذا حظرها قانون العقوبات، حيث يعتبرها جريمة قانونية يعاقب عليها.
ونصت المادة (296) على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ووفقا للمادة (297) فإن كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وأشارت المادة (298) إلي إنه إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
ووفقا للمادة (300) فإن من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.