تضمن قانون الخدمة المدنية العديد من المزايا والتيسيرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من ذوي الهمم، والنساء خاصة إذا كانت زوجة وأمًا، وذلك لإعانتهم على مواجهة الحياة .
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 46 منه على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل العدد عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسؤوليته التأديبية.
وحددت المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بعض الفئات الأخري التي يحق لها أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة كالتالي:
1- الموظف ذو الإعاقة.
2- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
3- الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4- الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.
وللموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.