تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن خطتها لضمان توفير السلع الغذائية في جميع أنحاء الجمهورية بأسعار تناسب الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا.
وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة للفرح والبهجة، مؤكدةً أن الحكومة يجب أن تساهم في تعزيز هذه الفرحة من خلال توفير السلع الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
كما حذرت عضو مجلس النواب، من الارتفاع المعتاد في أسعار السلع الرمضانية مع اقتراب الشهر الكريم، نتيجة استغلال بعض التجار للطلب المتزايد على السلع الغذائية، داعيةً إلى ضرورة تأمين المخزون الكافي لمنع هذه الزيادات غير المبررة.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يستغلون المناسبات لرفع الأسعار، مشددةً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار عادلة تخفف العبء عن المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.
عقوبة التلاعب في الأسعار
وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
– رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
– بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
– اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
– الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.