شهد اليوم الجمعة إصابة شخصان بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر سقوط لافتة عليهم بسبب الرياح بمنطقة المنتزة بمدينة الزقازيق.
تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار باستقبال كلا من “يسري ع س” 67 سنة و”سامي ا م ط” 70 سنة مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وجرح بالرأس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر سقوط لافتة عليهم بسبب الرياح بمنطقة المنتزة بمدينة الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.
وشهد يوم أمس، الموافق الخميس مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، جرّاء سقوط لوحة إعلانية ضخمة أعلى كوبري 6 أكتوبر، حيث تحطمت 3 سيارات ملاكي وموتوسكيل.
شروط ترخيص الإعلانات واللافتات على الطرق العامة
وبالتزامن مع هذه الحوادث نرصد في السطور التالية ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وفق ما جاء به قانون تنظيم الإعلانات.
وجاء من ضمن الشروط اللازمة وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، ما يلي:
1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.
4- يجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.
6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.
7- حدد القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.