أحال المستشار محمد حجازي، محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية، رجل أعمال شهير رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار والتنمية (محبوس)، وطبيب (هارب)، ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبرى شهيرة للأسمنت (محبوس)، ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة)، إلى الجنايات؛ لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد.
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول شكل عصابة وأدارها، وكان الغرض منها تهريب الآثار المصرية إلى خارج البلاد.
كما أن المتهمين من الثاني إلى الرابع، انضموا إلى التشكيل العصابي المبين بالاتهام السابق، الذي شكل بغرض تهريب الآثار خارج مصر.
كما أن المتهمين جميعا، أخفوا الآثار المبين وصفها بالأوراق المملوكة للدولة المصرية؛ بقصد تهريبها خارج البلاد، وحازوا الآثار المبين وصفها بالأوراق المملوك للدولة المصرية؛ بقصد الاتجار وتهريبها خارج البلاد.
كما زيفوا- بقصد الاحتيال- الآثار المبينة وصفا بالأوراق، بأن اصطنعوها على غرار الآثار الصحيحة لاستخدامها في الاحتيال على آخرين.
عقوبات سرقة الآثار وتهريبها
حسب المادة 42 مكرر “2” من قانون حماية الآثار: “يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة”.
وجاء قانون حماية الاثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف قانون حماية الاثار فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.