ضبط رجال مباحث القاهرة أحد الأشخاص بالجمالية عثر بحوزته علي 1,5 مليون قطعة ألعاب نارية، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية.
تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن ، وعُثر بداخل المخزن على عدد 30 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,5 مليون وخمسمائة ألف قطعة ألعاب نارية “صاروخ” مختلفة الأحجام .
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مجموعة من العقوبات بشأن حيازة الألعاب النارية وإستيراد وصنع المفرقعات والمواد المتفجرة بدون الحصول على ترخيص بذلك.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.