حدد قانون الخدمة المدنية شوط الإعارة بالنسبة للموظفين، حيث نص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها. ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
يشار إلى أن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمال بالخارج جاءت بمجموعة من الشروط والضوابط كالتالي:
-الإجازة تكون لمدة عام كامل أو أقل
– يتم تجديد الإعارة أو الإجازة قبل انتهاء المدة الأصلية بـ 30 يوما على الأقل
– لا يشترط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد
– يجوز أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بتوكيل خاص
يطبق القرار على:
– الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
– شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
– الشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية.