شرعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إجراء تعديلات في بعض قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، بهدف إخضاع صناديق التمويل المباشر وغير المباشر لقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.
وأعادت التعديلات، المطروحة حالياً على منصة “استطلاع”، تعريف “أنشطة التمويل” لتشمل صناديق التمويل غير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية، بعدما كان يقتصر تعريفها على البنوك وشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي فقط.
إقرأ ايضاً:تمر بـ17 مدينة.. “جولة المملكة” الأضخم ترفيهيًا “محمية الملك سلمان” تحصل على عضوية “IUCN” “الدفاع المدني” يطلق تحذيرًا لسكان عسير والباحة من هذا الأمر
وسيتم بموجب هذه التعديلات احتساب صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشرة وصناديق التمويل غير المباشرة ضمن مصادر الأموال الخاضعة للزكاة لأنشطة التمويل.
وستعد جميع مصادر أموال صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.
ونصت التعديلات على أن تحتسب الوديعة النظامية لدى البنك المركزي السعودي ضمن الأصول غير الزكوية، كما نصت على أن تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل.
وذلك باستثناء ما ورد في الفقرة 1 من البند الرابع من هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر.
يذكر أن الفقرة 1 من البند الرابع من هذه القواعد نصت على أن تنحصر مصادر الأموال الخاضعة للزكاة لأنظمة التمويل في حقوق الملكية.
وذلك باستثناء أي زيادة في رأس المال نشأت خلال العام الزكوي من مصدر خارج المنشأة حيث تحدد على أساس النسبة والتناسب، وذلك بقدر المدة السابقة لنشأة تلك الزيادة.
اقرأ ايضاً