نص قانون المشرعين المتوسطين والصغار في مادته رقم 21 على أنه يجوز لدائن الرهن العقاري أن يطلب من السلطة ذات الاختصاص تمديد أو تجديد فترة حق الانتفاع مقابل الشروط التي تحددها ، وتبلغ السلطة المكلفة بذلك صاحب التفويض مقدم طلب قراره مسبب ، وذلك كله وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. .
وفقًا للقانون ، إذا كان قرار الرفض الصادر عن السلطة ذات الاختصاص يشوبه خلل في التعسف في استخدام الحق ، أو إذا كان للراهن مصلحة تستحق الحماية ، فيجوز لمقدم الطلب أن يطلب من الوكالة تمديدها. أو تجديد. ويكون قرار الوكالة في هذا الشأن نافذاً بعد موافقة المستفيد ، ويبقى حق الانتفاع سارياً حتى يتم اتخاذ قرار بشأن هذا الطلب.
تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه. تسري أحكام هذه المادة على الجهة التي تقدم التمويل بموجب نظام التخصيص المؤقت أو على الشخص الذي حصل منها على هذا الحق وفق أحكام القانون.