نص قانون البنك المركزي والنظام المصرفي على أنه يجب على المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة:
أ- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.
(ب) أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
ج- أن يكون حسن السمعة وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو شهر إفلاسه أو إفلاسه.
(د) ألا يكون قد سبق فصله من العمل في أي وظيفة أو عزله من إحدى النقابات بقرار أو حكم تأديبي نهائي.
(هـ) يجب ألا يكون له أو للكيان الذي يعمل لديه مصالح جادة تتعارض مع واجباته ، أو من شأنها أن تؤثر على حياده أو استقلاليته في المداولات وصنع القرار.
(و) لا يمتلك هو أو زوجته أو أي من أبنائه القصر حصصًا في إحدى الكيانات المرخصة ، وإذا كان هو أو زوجته أو أولاده القصر يمتلكون أي أسهم ، فيجب عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ تحويل تلك الأسهم إلى أي منها.
(ز) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة وعضوية أحد مجالس إدارة الجهات المرخصة أو أن يكون أحد موظفيها أو من يقدم لهم خدمات مهنية أو استشارية.
(ح) عدم الجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سياسي.
(ط) ألا يكون عضوًا في الحكومة.