يحظر القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة حيازة أو تداول أو تكاثر أي من الحيوانات الخطرة.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة الحيوانات الخطرة أو تداولها أو تكاثرها بترخيص من السلطة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة للوزارات. والسلطات العامة والأشخاص الاعتباريين العامين ومؤسسات البحث العلمي التي تتطلب طبيعة عملها التعامل معهم. الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان وحدائق الحيوانات والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية الحيوانات وإيوائها ، وغيرها من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يحظر مرافقة أي من الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة ، ويلتزم صاحب الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
يلتزم حامل الحيوانات الخطرة أيضًا بتقديم الرعاية البيطرية لهم ، ولا سيما تحصينهم ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناءً على عرض من السلطة المختصة ، والاحتفاظ بسجلات تتضمن تاريخهم الطبي ليتم اعتمادها من قبل المختص. سلطة.
كما أنه ملزم بتوفير ملاجئ آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالطعام المناسب بكميات كافية.
يجب على صاحب الحيوانات الخطرة إخطار السلطة المختصة على الفور في أي من الحالات التالية:
1- إصابة الحيوان الخطير بمرض معد أو وبائي أو يشتبه في إصابته به.
2 – إصابة شخص أو موته نتيجة هجوم حيوان خطير عليه.
3- موت الحيوان الخطير أو هروبه.
4- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطير أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.